السيد محمد علي العلوي الگرگاني

126

لئالي الأصول

أم لا مندرجاً في المذكورات كما هو المستفاد من كلام المحقّق البروجردي والخوئي وغيرهما . المستفاد من كلام المحقّق الخراساني قدس سره أنّ الرابع ، وهو استعماله في شخصه لا يكون من الاستعمال والدلالة قطعاً ، أمّا في النوع والصنف فإنّه يمنع كونه منهما ، ثمّ يتنازل عن قوله ويقول بإمكان أن يكون المراد منه حكاية ذلك للكلّي المشتمل على الأفراد ، باعتباره مرآةً له وحكايةً عنه ، فحينئذٍ لا يكون داخلًا فيه ، لكنّه يقول أخيراً مستدركاً بذلك : بأنّه خلاف ظاهر الاستعمالات المتعارفة ، فلا بأس بالإشارة إلى تفصيل كلّ واحد منها بالخصوص . وأمّا إطلاق اللّفظ وإرادة شخصه ، كقولهم : ( ضرب كلمة ) أو ( زيد لفظ ) وقصد بذلك إفهام شخص هذا اللّفظ المتلفّظ به ، فقد أشكل عليه صاحب الفصول قدس سره بأنّه إن أريد من ( زيد ) نفس الموضوع الملقى الذي هو نفس اللّفظ ، وكان زيد دالّاً على نفسه ، فيلزم اتّحاد الدال والمدلول ، بمعنى أنّ لفظه دالّ على نفسه المدلول ، وهو غير معقول ، لأنّ رتبة الدال مقدَّم على المدلول ، فاللّفظ وهو ( زيد ) بما أنّه دالّ لابدّ أن يكون مقدّماً ، وبما أنّه مدلول لابدّ أن يكون متأخّراً ، فلازمه تقدّم الشيء على نفسه ، وهو دور باطل . وإن لم يكن دالّاً لنفسه ، فيلزم حينئذٍ أن تكون القضيّة مركّبة من المحمول والنسبة ؛ لأنّ المفروض أنّ زيداً ليس إلّانفس اللّفظ الواقع في طرف المحمول ، فالقضيّة حينئذٍ مركّبة من النسبة والمحمول ، وهو محال ؛ لأنّ النسبة لا تتحقّق إلّا بين المنتسبين . وقد أجاب المحقّق الخراساني عن الشقّ الأوّل : بأنّه لا يوجب الاتّحاد ، لأنّه يكفي في رفع الاتّحاد وجود التعدّد